• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قوة السندات الرسمية من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها

قوة الإسناد الرسمية تعد من النظام العام، فتُراعى تلقائياً ويُعتد بها في الإثبات دون حاجة لتمسك الخصوم بها.

نص الاجتهاد

قوة الاسناد الرسمية من النظام العام