الوكالة غير القابلة للعزل تُعدّ قرينةً قانونية على حصول البيع، ويجوز الاستناد إليها لإثبات أن المقصود كان إبرام تصرف ناقل للملكية.
إن الوكالة غير القابلة للعزل تعتبر قرينة على حصول البيع وعلى هذا الاجتهاد