المحاضر أو الضبوط الشرطية في المسائل الجنائية تُعدّ من قبيل المعلومات، ولا تصلح وحدها أساساً للحكم ما لم تؤيدها النيابة العامة بأدلة قاطعة ومقبولة.
تعتبر ضبوط الشرطة في الامور الجنائية من قبيل المعلومات ولا يجوز الاعتماد عليها بالحكم إلا إذا قامت النيابة العامة بإثباتها بأدلة قاطعة ومقبولة