لا ينهض خطأٌ مهنيٌ جسيم لمجرد عدم الرد على الدفوع إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار المطعون فيه منسجمةً مع القانون.
عدم الرد على الدفوع لا يشكل خطأ مهنيا جسيما مادام القرار المخاصم قد انتهى إلى ما يتفق وحكم القانون