• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم الرد على الدفوع لا يعد خطأ مهنياً جسيماً متى انتهى القرار إلى ما يوافق حكم القانون

لا ينهض خطأٌ مهنيٌ جسيم لمجرد عدم الرد على الدفوع إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار المطعون فيه منسجمةً مع القانون.

نص الاجتهاد

عدم الرد على الدفوع لا يشكل خطأ مهنيا جسيما مادام القرار المخاصم قد انتهى إلى ما يتفق وحكم القانون