• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إنشاء الحقوق العينية على الأراضي الواقعة في مناطق الحدود أو نقلها أو تعديلها إلا برخصة مسبقة تصدر وفق الأصول القانونية المقررة

يشترط لصحة إنشاء أو نقل أو تعديل الحقوق العينية على الأراضي الكائنة في مناطق الحدود الحصول على رخصة مسبقة وفق الجهة والإجراءات المحددة قانوناً، وإلا امتنع ترتيب الأثر القانوني على التصرف.

نص الاجتهاد

لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل حق من الحقوق العينية على الأراضي الكائنة في مناطق الحدود إلا برخصة مسبقة تصدر من وزير الداخلية بناء على اقتراح وزير الإصلاح الزراعي بعد موافقة من وزير الدفاع