يشترط لصحة إنشاء أو نقل أو تعديل الحقوق العينية على الأراضي الكائنة في مناطق الحدود الحصول على رخصة مسبقة وفق الجهة والإجراءات المحددة قانوناً، وإلا امتنع ترتيب الأثر القانوني على التصرف.
لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل حق من الحقوق العينية على الأراضي الكائنة في مناطق الحدود إلا برخصة مسبقة تصدر من وزير الداخلية بناء على اقتراح وزير الإصلاح الزراعي بعد موافقة من وزير الدفاع