• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُشترط الإعذار للمطالبة بالتعويض الناشئ عن العمل غير المشروع

الإعذار لا يكون شرطاً للمطالبة بالتعويض الناشئ عن العمل غير المشروع، بينما يظل لازماً في الأصل في الالتزامات العقدية عند الرغبة في إثبات النكول عن التنفيذ.

نص الاجتهاد

إن الإعذار غير متوجب في حالة المطالبة بالتعويض عن عمل غير مشروع المناقشة: إن الإعذار إنما يتوجب في العلاقات التعاقدية التي يلجأ فيها أحد المتعاقدين إلى إعذار الطرف الآخر بغاية تنبيهه إلى القيام بالتزاماته، حتى إذا لم يستجب لهذا الإعذار اعتبر ناكلاً، واعتبر الإعذار وسيلة لإثبات هذا النكول، وترتبت عليه المسؤولية العقدية. وأما في المسؤولية الناجمة عن العمل غير المشروع، فإن المطالبة بالعطل والضرر الناجم عن هذا العمل لا تتوقف على الإعذار، إذ لا جدوى من هذا الإعذار بعد أن وقع الضرر، وانحصر الخلاف بين الطرفين في ترتبه وتحديد مقداره. وقد استبانت إرادة المشترع واضحة في هذا الصدد في المادة 221 مدني التي نصت على عدم ضرورة الإعذار إذا كان محل الالتزام تعويضاً عن عمل غير مشروع.