• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تلاوة أوراق الدعوى بعد تبدل الهيئة لا يعد من قبيل الخطأ المهني الجسيم

تبدّل الهيئة القضائية دون إعادة تلاوة أوراق الدعوى لا يدخل في نطاق الخطأ المهني الجسيم، ولا يكفي وحده لترتيب المسؤولية أو نقض الأثر الإجرائي.

نص الاجتهاد

عدم تلاوة أوراق الدعوى بعد حصول تبدل في الهيئة لا يدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم