تبدّل الهيئة القضائية دون إعادة تلاوة أوراق الدعوى لا يدخل في نطاق الخطأ المهني الجسيم، ولا يكفي وحده لترتيب المسؤولية أو نقض الأثر الإجرائي.
عدم تلاوة أوراق الدعوى بعد حصول تبدل في الهيئة لا يدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم