• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استجواب الخصوم من سلطة المحكمة التقديرية ولا يخضع استعماله لرقابة محكمة النقض

الاستجواب وسيلة من وسائل التحقيق تملك محكمة الموضوع تقدير اللجوء إليها، ولا تخضع كيفية استعمالها أو عدم استعمالها لرقابة محكمة النقض.

نص الاجتهاد

إجراء الاستجواب من حق المحكمة ولا تخضع في استعماله لرقابة محكمة النقض