الاستجواب وسيلة من وسائل التحقيق تملك محكمة الموضوع تقدير اللجوء إليها، ولا تخضع كيفية استعمالها أو عدم استعمالها لرقابة محكمة النقض.
إجراء الاستجواب من حق المحكمة ولا تخضع في استعماله لرقابة محكمة النقض