الأصل عدم جواز تقديم أكثر من دعوى رد واحدة من طالب الرد بالنسبة لأسباب الرد التي يثيرها، ما دام النزاع واحداً والأساس واحداً.
لا يجوز لطالب الرد أن يقدم أكثر من دعوى رد واحدة بالنسبة لأسباب الرد التي يبديها