• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لطالب الرد أن يرفع أكثر من دعوى رد واحدة عن الأسباب التي يبديها

الأصل عدم جواز تقديم أكثر من دعوى رد واحدة من طالب الرد بالنسبة لأسباب الرد التي يثيرها، ما دام النزاع واحداً والأساس واحداً.

نص الاجتهاد

لا يجوز لطالب الرد أن يقدم أكثر من دعوى رد واحدة بالنسبة لأسباب الرد التي يبديها