إذا منح عقد التأمين الغير المتضرر حقًا مباشرًا تجاه المؤمن، فإن هذا الحق يستقل عن العلاقة بين المؤمن والمستأمن، فلا تُحتج على المضرور بالدفوع الشخصية أو العقدية القائمة بين طرفي عقد التأمين.
عقد التأمين يعطي الإلزامي المتضرر حقا مباشرا تجاه مؤسسة التأمين ولا تسري بحقه الدفوع التي للمؤسسة التمسك بها تجاه المستأمن