• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمتضرر حق مباشر قبل مؤسسة التأمين ولا يجوز الاحتجاج في مواجهته بالدفوع المقررة لها قبل المستأمن

إذا منح عقد التأمين الغير المتضرر حقًا مباشرًا تجاه المؤمن، فإن هذا الحق يستقل عن العلاقة بين المؤمن والمستأمن، فلا تُحتج على المضرور بالدفوع الشخصية أو العقدية القائمة بين طرفي عقد التأمين.

نص الاجتهاد

عقد التأمين يعطي الإلزامي المتضرر حقا مباشرا تجاه مؤسسة التأمين ولا تسري بحقه الدفوع التي للمؤسسة التمسك بها تجاه المستأمن