• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز وقف الدعوى إلا إذا كان الفصل فيها متوقفًا حتمًا على مسألة أخرى لا يمكن استخلاص حكمها من أوراقها

وقف الدعوى إجراء استثنائي لا يُصار إليه إلا إذا كان الحكم في النزاع معلقاً حتماً على الفصل في مسألة أخرى، أما مجرد الارتباط أو التداخل بين الدعويين فلا يكفي.

نص الاجتهاد

لا مجال لوقف الدعوى إذا كانت المسألة التي ترى المحكمة تعليق حكمها عليها من الممكن أن يؤخذ حكمها من أوراق الدعوى ذاتها والمعروضة أمامها بل لابد لوقف الخصومة من أن يكون الحكم في الدعوى متوقفا على الفصل في المسألة الأخرى ولا يكفي مجرد الارتبا بين الدعويين