وقف الدعوى إجراء استثنائي لا يُصار إليه إلا إذا كان الحكم في النزاع معلقاً حتماً على الفصل في مسألة أخرى، أما مجرد الارتباط أو التداخل بين الدعويين فلا يكفي.
لا مجال لوقف الدعوى إذا كانت المسألة التي ترى المحكمة تعليق حكمها عليها من الممكن أن يؤخذ حكمها من أوراق الدعوى ذاتها والمعروضة أمامها بل لابد لوقف الخصومة من أن يكون الحكم في الدعوى متوقفا على الفصل في المسألة الأخرى ولا يكفي مجرد الارتبا بين الدعويين