• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار القضائي السليم يصدر عن جهة مختصة ومشكلة تشكيلاً صحيحاً في خصومة قائمة وباسم الشعب العربي في سورية ويكتفى في صدوره بأغلبية أعضاء الهيئة العامة

لا يكون الحكم صحيحاً إلا إذا صدر باسم الشعب العربي في سورية، عن جهة مختصة تملك ولاية القضاء، ومن هيئة قضائية مشكلة تشكيلاً صحيحاً، وفي خصومة قائمة صحيحة بين ذوي أهلية، وبصورة مكتوبة. والقرارات المؤقتة لا تتمتع بحجية دائمة ولا تُعد محلاً لدعوى الانعدام، كما أن انعقاد الهيئة العامة يتحقق بالأغلبية الم...

نص الاجتهاد

القرار القضائي السليم هو القرار الصادر باسم الشعب العربي في سورية وأن يكون صادرا عن جهة قضائية مختصة وممن يملك ولاية القضاء ومن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا وفي خصومة صحيحة قائمة بين طرفين تتوافر فيهما أهلية التقاضي وأن يكون الحكم مكتوباالقرار المؤقت ليس له حجة دائمة ولا يخضع لدعوى الانعدام أعضاء الهيئة العامة جميعا إنما يشكلون الهيئة العامة لمحكمة النقض ولا يشترط صدور القرار عن كاملهم وإنما يصدر عن سبعة منهم