• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن النية الجرمية وقصد إزهاق الروح تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها والسلوك الجرمي وأقوال شهود الحق العام

قصد إزهاق الروح والنية الجرمية من المسائل المستخلصة من الوقائع والقرائن والسلوك والأقوال، ويجوز استخلاصها استدلالاً من مجمل عناصر الدعوى دون لزوم دليل صريح مباشر.

نص الاجتهاد

إن النية الجرمية وقصد إزهاق الروح تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها والسلوك الجرمي وأقوال شهود الحق العام