قصد إزهاق الروح والنية الجرمية من المسائل المستخلصة من الوقائع والقرائن والسلوك والأقوال، ويجوز استخلاصها استدلالاً من مجمل عناصر الدعوى دون لزوم دليل صريح مباشر.
إن النية الجرمية وقصد إزهاق الروح تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها والسلوك الجرمي وأقوال شهود الحق العام