قرار الاتهام يصح متى استند إلى أدلة تحمل على احتمال نسبة الجرم إلى المدعى عليه، دون حاجة إلى دليل قاطع أو يقين كامل.
يكفي في قرار الاتهام أن يكون مبنيا على ادلة تحتمل قيام المدعى عليه بارتكاب الجرم الذي اتهم به