• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي في قرار الاتهام أن يكون مبنيا على ادلة تحتمل قيام المدعى عليه بارتكاب الجرم الذي اتهم به

قرار الاتهام يصح متى استند إلى أدلة تحمل على احتمال نسبة الجرم إلى المدعى عليه، دون حاجة إلى دليل قاطع أو يقين كامل.

نص الاجتهاد

يكفي في قرار الاتهام أن يكون مبنيا على ادلة تحتمل قيام المدعى عليه بارتكاب الجرم الذي اتهم به