لا يجوز تأسيس الاتهام على أدلةٍ ظنيةٍ أو تخمينيةٍ لا ترقى إلى مستوى اليقين أو الاطمئنان القضائي الكافي للإسناد.
لا يجوز الاتهام بناء على أدلة تبقى بحيز التخمين والظن