الأقوال الأولية التي يتراجع عنها صاحبها أمام القضاء لا تصلح وحدها أساساً للحكم ما لم تتأيد بقرائن أو أدلة أخرى مستقلة.
إن اعتماد الأقوال الأولية التي تم التراجع عنها أمام القضاء يجب أن تتأيد بأدلة أخرى