سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة سلطة موضوعية لا تُراقَب في حدّ ذاتها ما دام تقديرها قائمًا على أصلٍ في الأوراق، ولا ينهض ذلك بذاته إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم.
تقدير الأدلة يعود لمحكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير إلى درجة الخطأ المهني الجسيم إذا كان لما أخذت به أصل في أوراق الدعوى