• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الطعن بتقرير الحكمين بعد استيفائه شروطه وعناصره إلا بطريق التزوير

تقرير الحكمين متى استوفى شروطه وعناصره اكتسب الحجية، فلا يجوز الطعن في مضمونه إلا بدعوى التزوير.

نص الاجتهاد

لا يجوز الطعن بما جاء في تقرير الحكمين إلا بالتزوير طالما أنه استوفى كافة شروطه وعناصره