تقرير الحكمين متى استوفى شروطه وعناصره اكتسب الحجية، فلا يجوز الطعن في مضمونه إلا بدعوى التزوير.
لا يجوز الطعن بما جاء في تقرير الحكمين إلا بالتزوير طالما أنه استوفى كافة شروطه وعناصره