لا تقوم جريمة الاختلاس قانوناً ما لم يثبت القصد الجرمي بأدلة قاطعة وجازمة، باعتباره ركناً من أركانها.
القصد الجرمي هو أحد أركان جريمة الاختلاس ولابد من استظهاره بأدلة قاطعة وجازمة