• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القصد الجرمي هو أحد أركان جريمة الاختلاس ولابد من استظهاره بأدلة قاطعة وجازمة

لا تقوم جريمة الاختلاس قانوناً ما لم يثبت القصد الجرمي بأدلة قاطعة وجازمة، باعتباره ركناً من أركانها.

نص الاجتهاد

القصد الجرمي هو أحد أركان جريمة الاختلاس ولابد من استظهاره بأدلة قاطعة وجازمة