للمحكمة سلطة تقديرية في توزيع الرسوم والنفقات بين المتقاضين وفق ما تراه مناسباً في ضوء وقائع الدعوى ومآلها.
يعود توزيع الرسوم والنفقات بين المتقا1ين لتقدير المحكمة