يشترط لقبول الطعن أن يصدر من خصمٍ في الدعوى أو من يقوم مقامه قانوناً؛ فإذا توفي أحد أطراف الدعوى أثناء نظرها فإن وارثه لا يملك الطعن بالحكم بصفته الشخصية لمجرد كونه وارثاً، ما لم يكن قد دخل الخصومة بهذه الصفة أو ثبتت له صفة قانونية في الطعن.
لا يجوز للطاعن وهو أحد ورثة المدعى عليه الذي توفي أثناء سير الدعوى أن يطعن بالحكم بصفته الشخصية لأنه ليس طرفا في الدعوى بهذه الصفة ويكون الطعن مستوجب الرفض شكلا لتقديمه من شخص ليس طرفا في الدعوى