• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تسمية أعضاء الخبرة الطبية الثلاثية في جلسة علنية قبل عرض المصاب عليها وإلا كان الحكم عرضة للنقض

وجوب تسمية الخبراء في الجلسة العلنية عند عرض المصاب على خبرة طبية ثلاثية، وإلا شاب الإجراء عيبٌ يوجب نقض الحكم.

نص الاجتهاد

عرض المصاب على خبرة طبية ثلاثية دون تسمية الخبراء في جلسة علنية يوجب النقض