وجوب تسمية الخبراء في الجلسة العلنية عند عرض المصاب على خبرة طبية ثلاثية، وإلا شاب الإجراء عيبٌ يوجب نقض الحكم.
عرض المصاب على خبرة طبية ثلاثية دون تسمية الخبراء في جلسة علنية يوجب النقض