• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطر الشامل هو العنصر الأول في جرائم الحريق

الخطر الشامل هو العنصر الجوهري الأول في جرائم الحريق، وتقوم الجريمة بمجرد إشعال النار في محل يُحتمل امتدادها منه إلى غيره، بصرف النظر عن صفة الإشغال أو حجم التلف أو علم الغير بالحريق.

نص الاجتهاد

الخطر الشامل هو العنصر الأول في جرائم الحريق, مجرد إشعال النار في محل يخشى فيه امتدادها إلى غيره يجعل الجريمة تامة سواء كان المحل مأهولا أم لا وبصرف النظر عما تلتهمه النار من المكان أو الاثاث أو علم أصحابه بالحريق وإطفائه أو عدم علمهم