استقلال قاضي التحقيق في تقدير الأدلة مقيد بوجوب سلامة الاستدلال وحسن التقدير، بحيث لا يكفي مجرد وجود أدلة في الإضبارة ما لم تكن كافية ومؤيدة بمنطق استدلالي صحيح للاتهام.
لئن كان قاضي التحقيق مستقلا في تقدير الادلة القائمة في الإضبارة ومدى كفايتها للاتهام إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير