• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لئن كان قاضي التحقيق مستقلا في تقدير الادلة القائمة في الإضبارة ومدى كفايتها للاتهام إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير

استقلال قاضي التحقيق في تقدير الأدلة مقيد بوجوب سلامة الاستدلال وحسن التقدير، بحيث لا يكفي مجرد وجود أدلة في الإضبارة ما لم تكن كافية ومؤيدة بمنطق استدلالي صحيح للاتهام.

نص الاجتهاد

لئن كان قاضي التحقيق مستقلا في تقدير الادلة القائمة في الإضبارة ومدى كفايتها للاتهام إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير