وجوب تسبيب الحكم تسبيباً كافياً يشتمل على مناقشة جميع الأدلة الثبوتية والنفيّة والموازنة بينها، مع بيان أسباب ترجيح ما اطمأن إليه القاضي ووجه استخلاص قناعته.
على القاضي أن يورد جميع الأدلة بقراره بما فيها أدلة الثبوت وأدلة النفي وأن يناقشها ويوازن بينها ثم يرجح الدليل الذي يطمئن إليه ويبين سبب ترجيحه وتعليل استخلاصه للقناعة الوجدانية بالحكم تعليلا سائغا ومقبولا وبما يتصف بحسن الاستدلال وسلامة التقدير