الاحتجاج في الميعاد القانوني شرطٌ لازم للاحتفاظ بحق الرجوع الصرفي على المظهرين والساحبين وغيرهم من الملتزمين بالسند، ويترتب على إهماله سقوط هذا الحق قبلهم جميعاً باستثناء القابل.
خول المشترع حامل السند حق الرجوع على منشئيه ومظهريه وغيرهم من الملتزمين به بمقتضى المادة 467 من قانون التجاره وأوجب على الحامل في سبيل الاحتفاظ بحقه بالرجوع عليه أن يقوم بتوجيه الاحتجاج إلى المظهرين والساحبين وغيرهم من الملتزمين على عدم القبول أو عدم الوفاء في الميعاد المعين ورتب على إهمال القيام بهذا الإجراء سقوط حقه تجاه هؤلاء الملتزمين جميعاً ما عدا القابل بمقتضى المادة 476 من قانون التجاره وذلك ابتغاء عدم إطاله أمد مسؤوليتهم عن الاسناد التي ضمنوها من جهة وإفساح المجال أمامهم من جهة ثانيه الرجوع بدورهم على من هم مسؤولون قبلهم على الوفاء بها.