قيام التدخل في القتل مشروط بثبوت اتجاه نية المتدخل إلى إحداث القتل، ولا يكفي مجرد الإسهام في الفعل دون قيام هذا القصد.
لا يمكن اعتبار الفعل تدخلا بالقتل ما لم يثبت نية المتدخل كانت تتجه إلى القتل