يشترط للتجريم في قضايا تعاطي المخدرات أن تُضبط المادة مع المتهم وأن يثبت بطريق الخبرة الفنية الأصولية أنها مادة مخدرة؛ وإلا انتفى الأساس الفني والقانوني للإدانة.
ضبط المادة المخدرة مع المتهم وثبوت بأنها مخدرة بخبرة فنية أصولية أمر جوهري للتجريم بقضايا تعاطي المخدرات