• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تصحيح الخصومة بعد إقامة الدعوى إذا وُجِّهت ابتداءً إلى غير ذي صفة

الخصومة يجب أن تُقام ابتداءً على الخصم الصحيح، ولا يملك المدعي تصحيحها لاحقاً بتبديل اتجاه الدعوى إلى شخص آخر غير المدعى عليه الأصلي.

نص الاجتهاد

من غير الجائز للمدعي تصحيح الخصومة بعد إقامة الدعوى وتوجيهها إلى غير من وجهت له ابتداء