الخصومة يجب أن تُقام ابتداءً على الخصم الصحيح، ولا يملك المدعي تصحيحها لاحقاً بتبديل اتجاه الدعوى إلى شخص آخر غير المدعى عليه الأصلي.
من غير الجائز للمدعي تصحيح الخصومة بعد إقامة الدعوى وتوجيهها إلى غير من وجهت له ابتداء