من اكتسب العقار بالإرث يعد مالكاً له حكماً قبل تسجيله، لأن الملكية تنتقل إليه بمجرد الإرث لا بمجرد القيد.
كل من اكتسب عقارا بالإرث يكون مالكا له قبل تسجيله