• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوارث يكتسب ملكية العقار بالإرث قبل تسجيلها في السجل العقاري

من اكتسب العقار بالإرث يعد مالكاً له حكماً قبل تسجيله، لأن الملكية تنتقل إليه بمجرد الإرث لا بمجرد القيد.

نص الاجتهاد

كل من اكتسب عقارا بالإرث يكون مالكا له قبل تسجيله