• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل دعوى منع المعارضة في المال الشائع قبل الخروج من حالة الشيوع رضاءً أو قضاءً

دعوى منع المعارضة لا تُقام على مالٍ شائع قبل إنهاء الشيوع رضائيًا أو قضائيًا، لأن الشيوع يحول دون انفراد أحد الشركاء بالمنفعة أو الحيازة المفرزة التي تُبنى عليها هذه الدعوى.

نص الاجتهاد

لا يجوز إقامة دعوى منع المعارضة قبل الخروج من حالة الشيوع رضاء أو قضاء