إغفال وثيقةٍ مؤثرةٍ في النزاع، إذا كان من شأنها أن تقود إلى نتيجة مختلفة في الدعوى، يُشكّل خطأً مهنياً جسيماً.
إهمال وثيقة قد تغير من نتيجة الدعوى يعد خطأ مهنيا جسيما