• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النية الجرمية عنصر خاص في جرائم القتل والشروع فيه وهي من الأمور الباطنية التي يستدل عليها من ظروف كل قضية وملابساتها والعوامل الباعثة

إثبات نية القتل في جرائم القتل والشروع فيه لا يكون بمجرد الفعل المادي المجرد، بل بقرائن وظروف وملابسات الواقعة التي تكشف عن اتجاه الإرادة إلى إزهاق الروح؛ أما إطلاق النار غير المركّز أو من بعد فلا يدلّ حتماً على توافر هذه النية.

نص الاجتهاد

النية الجرمية عنصر خاص في جرائم القتل والشروع فيه وهي من الأمور الباطنية التي يستدل عليها من ظروف كل قضية وملابساتها والعوامل الباعثة على ارتكابها ولا يعتبر من قبيل ذلك إطلاق النار على الغير من بعد وبدون تركيز على هدف محدد لأن مثل هذه الامور لا تفصح بالضرورة عن توافر نية القتل