يُثبت جرم التهريب بكافة وسائل الإثبات متى قامت أدلة تؤكد وقوعه، ولا يُشترط لقيام المسؤولية الجزائية وجود ضبط جمركي.
جرم التهريب جرم جنائي الوصف ولا يحتاج إلى ضبط جمركي إذا توافرت أدلة تؤكد قيامه