• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جرم التهريب جرم جنائي الوصف ولا يحتاج إلى ضبط جمركي إذا توافرت أدلة تؤكد قيامه

يُثبت جرم التهريب بكافة وسائل الإثبات متى قامت أدلة تؤكد وقوعه، ولا يُشترط لقيام المسؤولية الجزائية وجود ضبط جمركي.

نص الاجتهاد

جرم التهريب جرم جنائي الوصف ولا يحتاج إلى ضبط جمركي إذا توافرت أدلة تؤكد قيامه