قرار الاتهام يَصدر متى رجّحت جهة التحقيق أدلةً تكفي للاتهام، دون اشتراط ثبوت الجرم ثبوتاً قاطعاً.
قرارات الاتهام تقوم على ترجيح الأدلة الكافية للاتهام