إذا أغفلت المحكمة مناقشة دليلٍ مؤثرٍ قد يغيّر توصيف الجرم أو ينعكس على نتيجة الدعوى، فإن هذا الإغفال يرتقي إلى الخطأ المهني الجسيم.
إهمال مناقشة دليل في الدعوى يمكن أن يؤثر في نتيجتها بتأثيره على توصيف الجرم ينحدر بالقرار إلى درجة الخطأ المهني الجسيم