• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط من المحكمة الرد على أسباب الطعن بشكل مفصل والبحث فيها سببا سببا وإنما يكفي أن يكون التعليل والحيثيات متضمنة صراحة وضمنا ما يكفي

لا يوجب القانون على المحكمة أن تردّ على أسباب الطعن سبباً سبباً وبصياغة مفصلة، بل يكفي أن يتضمن الحكم تعليلاً وحيثيات تُفهم منها صراحةً أو ضمناً الإجابة الكافية عن جميع الأسباب المثارة.

نص الاجتهاد

لا يشترط من المحكمة الرد على أسباب الطعن بشكل مفصل والبحث فيها سببا سببا وإنما يكفي أن يكون التعليل والحيثيات متضمنة صراحة وضمنا ما يكفي للرد عليها كافة