تقدير الأدلة وتحديد كفايتها للإدانة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تُراجع فيها محكمة النقض ما دام الاستدلال سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها.
تقدير الأدلة ومدى كفايتها للإدانة من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع