• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة ومدى كفايتها للإدانة من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع

تقدير الأدلة وتحديد كفايتها للإدانة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تُراجع فيها محكمة النقض ما دام الاستدلال سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها.

نص الاجتهاد

تقدير الأدلة ومدى كفايتها للإدانة من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع