إسقاط الحق الشخصي يقتضي نقض الحكم المطعون فيه حتى يأخذ هذا الإسقاط مفاعيله القانونية.
اسقاط الحق الشخصي يوجب النقض كي يأخذ الإسقاط مفاعيله