الأصل أن التغطية التأمينية لا تشمل الأضرار غير المباشرة المتمثلة في تدني القيمة وفوات المنفعة إلا إذا نصّ العقد على ذلك صراحةً.
لا يشمل عقد التأمين تعويض تدني القيمة وفوات المنفعة