السرقة تقوم على أخذ مالٍ منقولٍ مملوكٍ للغير دون رضاه، فإذا انتفى الرضا أو لم يثبت، توافرت أركانها من هذه الجهة.
السرقة أخذ مال الغير المنقول دون رضاه