• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يصدر القرار القضائي في حلسة علنية وبموجب ضبط محكمة رسمي

لا يُعتدّ بالقرار القضائي ما لم يصدر في جلسة علنية ويُدوَّن في ضبط محكمة رسمي.

نص الاجتهاد

يجب أن يصدر القرار القضائي في حلسة علنية وبموجب ضبط محكمة رسمي