لا يصح للخصوم أن يتفقوا على ترتيب عقوبات جزائية عن التأخير في تنفيذ الالتزامات المدنية متى كان هذا الاتفاق مخالفاً للقانون.
اتفاق الخصوم على ترتيب عقوبات جزائية في حال التأخير عن تنفيذ التزامات مدنية مخالف للقانون