• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صورة سند الأمانة لا تصلح لاعتمادها كدليل في جرم اسائة الأمانة

الصورة الضوئية لسند الأمانة لا تكفي وحدها كدليل لإثبات إساءة الأمانة، ولا يجوز تأسيس الإدانة الجزائية عليها دون أصل السند أو دليل معتبر آخر.

نص الاجتهاد

صورة سند الأمانة لا تصلح لاعتمادها كدليل في جرم اسائة الأمانة