الصورة الضوئية لسند الأمانة لا تكفي وحدها كدليل لإثبات إساءة الأمانة، ولا يجوز تأسيس الإدانة الجزائية عليها دون أصل السند أو دليل معتبر آخر.
صورة سند الأمانة لا تصلح لاعتمادها كدليل في جرم اسائة الأمانة