دفوع مؤسسة التأمين الناشئة عن علاقتها بالمؤمن له لا تُحتجّ بها في مواجهة الغير المتضرر متى كان هذا الغير صاحب حق مباشر في الرجوع على المؤمن.
لا يحق لمؤسسة التأمين أن تتمسك بمواجهة المتضرر بالدفوع التي يحق لها التمسك بها بمواجهة المؤمن له