• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق لمؤسسة التأمين أن تتمسك بمواجهة المتضرر بالدفوع التي يحق لها التمسك بها بمواجهة المؤمن له

دفوع مؤسسة التأمين الناشئة عن علاقتها بالمؤمن له لا تُحتجّ بها في مواجهة الغير المتضرر متى كان هذا الغير صاحب حق مباشر في الرجوع على المؤمن.

نص الاجتهاد

لا يحق لمؤسسة التأمين أن تتمسك بمواجهة المتضرر بالدفوع التي يحق لها التمسك بها بمواجهة المؤمن له