الطلب غير المحق لردّ القاضي، متى ترتب عليه إساءة إلى سمعته، ينهض سبباً للحكم له بالتعويض عن الضرر الأدبي.
طلب الرد غير المحق يسيء لسمعة القاضي مما يتوجب معه الحكم له بالتعويض