• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز استجواب أحد الخصوم في غيبة الخصم الآخر ولا يشترط حضور الطرفين معاً

لا يبطل الاستجواب لغياب أحد الخصمين إذا دُعيا إليه وحضر أحدهما، وللمحكمة أن تعتمد اليمين المتممة لاستكمال قناعتها متى لم تكفِ الأدلة المطروحة للحسم.

نص الاجتهاد

القضية : 197 أساس لعام 2008 قرار : 758 لعام 2008 تاريخ 17/12/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : بينات – استجواب – الحضور . لا يشترط في الاستجواب أن يتم بحضور الطرفين . أسباب الطعن : 1 – المطعون ضده أقر بكامل وثائق الدعوى وهذا الإقرار ملزم له . 2 – إن المحكمة استجوبت الطاعن دون حضور الطرف الآخر . 3 – تم التوقيع على حل الشركة ليصار لاحقاً إلى تصفية كافة حقوق الطرفين . في القضاء : حيث إن دعوى المدعي أحمد. التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في درعا تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه محمد. بدفع مبلغ 6566860 ل.س. وهو المبلغ المتبقي للمدعي بنتيجة الشراكة التي كانت قائمة بين الطرفين إضافة للفوائد القانونية . وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي برد الدعوى لعدم الثبوت وترقين إشارة الحجز الاحتياطي الموضوعة بالقرار رقم 3 لعام 1998 بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية . ولدى استئناف القرار من قبل الجهة المدعية أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف من حيث النتيجة . ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن . وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها هي محكمة موضوع قد استعرضت وقائع الدعوى وأدلتها ورجح لديها براءة ذمة المدعى عليه من المبالغ المطالب بها وقد عالجت موضوع الوثائق المبرزة من قبل الجهة المدعية وردت على أقوال الجهة المذكورة بشأنها . وحيث إنه لا يشترط في الاستجواب أن يتم بحضور الطرفين فإذا دعت المحكمة الخصمين لاستجوابهما وحضر أحدهما ولم يحضر الآخر فإنه ليس هنالك ما يمنع من استجواب الطرف الحاضر . وحيث إن هذه المحكمة ترى أن الأدلة وإن كانت راجحة لمصلحة المدعى عليه إلا أن استكمال القناعة يستلزم توجيه اليمين المتممة إلى المدعى عليه على أن العقد المؤرخ في 16/3/1996 المتضمن حل الشركة قد شمل كافة الحقوق العائدة للمدعي الذي استوفى كافة حقوقه الناتجة عن الشركة وإن المدعى عليه بريء الذمة من كافة المبالغ المطالب بها في الدعوى . وحيث إن من حق محكمة النقض أن تستكمل القناعة باليمين المتممة وأن تنقض القرار الطعين لهذا السبب وتعيد الإضبارة إلى محكمة الاستئناف إن كان الطعن للمرة الأولى . لذلك تقرر بالإجماع : نقض الحكم المطعون فيه لما سلف بيانه .