اكتساب الحق العيني العقاري والاحتجاج به متوقفان على التسجيل في السجل العقاري، ولا تكفي الوكالة أو أي مستند غير مقيد لنقل الملكية أو لإزالة آثار الحجز السابق على الإشارة اللاحقة.
الحقوق العينية العقارية لا تكتسب إلا بالتسجيل في السجل العقاري المناقشة: أسباب الطعن :1 – مخالفة أحكام 204 أصول .2 – ملكية الطاعن للعقارات ثابتة بموجب الوكالة الإرثية .3 – طلب التدخل يعتبر دعوى مبتدأة وهو مرتبط بالدعوى التي صدر فيها قرار الحجز .4 – إغفال قرار الهيئة العامة رقم 23 لعام 1980 .5 – مخالفة القرار الناقض .في القضاء والقانون :حيث إن دعوى المدعي البنك الأهلي الكويتي المقدمة لمحكمة البداية المدنية بدمشق بمواجهة ورثة المرحوم فائق. أقيمت بطلب إكساء حكم صيغة التنفيذ وأثناء المحاكمة تدخل الطاعن محمد. بالدعوى طالباً رفع إشارة الحجز الاحتياطي .وبنتيجة المحكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بإكساء الحكم الصادر في الكويت صيغة التنفيذ وتثبيت الحجز الاحتياطي ورد طلب التدخل موضوعاً .وباستئناف القرار من قبل المتدخل وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف المدنية بدمشق حكماً يقضي بفسخ الفقرة الثالثة والحكم برد طلب التدخل شكلاً .وأصدرت محكمة النقض القرار رقم 609 لعام 2006 القاضي بنقض الحكم موضوعاً وبعد تجديد الدعوى من قبل المتدخل وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بفسخ الفقرة الثالثة والحكم برد طلب التدخل شكلاً كونه سابقاً لأوانه .وحيث إن المتدخل لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد اتبعت القرار الناقض وأبانت بأن الطاعن لم يبرز للمحكمة ما يثبت نقل ملكيته للعقارات موضوع طلب التدخل على اسمه لدى قيود السجل العقاري .وحيث إن الحقوق العينية العقارية لا تكتسب إلا بالتسجيل في السجل العقاري وفقاً للمادة 825 مدني وإن الهيئة العامة لمحكمة النقض في قرارها رقم 3 أساس 18 لعام 1974 اعتبرت المحكوم له مالكاً وتتوقف ممارساته حقوقه في ملكية العقار على التسجيل في السجل العقاري .وحيث إن إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة المتدخل على صحائف العقارات جاءت بعد إشارة الحجز الاحتياطي لمصلحة الجهة المدعية البنك الأهلي الكويتي .وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد استعرضت كافة الدفوع المثارة وردت عليها وفقاً للأصول والقانون .وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .لذلك تقرر بالإجماع :- رفض الطعن موضوعاً .