نفقة الكفاية من الحقوق الواجبة التي لا تنتفي بإعسار المكلّف بها، وإنما يظل أصل الاستحقاق قائماً مهما كانت حالته المالية.
نفقة الكفاية لابد منها مهما كانت حالة المكلف بها معسرة