إقرار الزوج بانشغال ذمته بمعجل المهر لا يعفيه من الرسوم والنفقات
إقرار المدين بمعجل المهر لا يُسقط تلقائياً التزامه بالرسوم والنفقات، لأن هذه الأخيرة تُحكم وفق قواعدها الإجرائية والقانونية المستقلة عن ثبوت أصل المهر.
نص الاجتهاد
إقرار الزوج بانشغال ذمته بمعجل المهر لا يعفيه من الحكم عليه بالرسوم والنفقات